قوله: [26] باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. 
قال عطاء:  لم يعاقبه النبي، صلى الله عليه وسلم. 
وقال  ابن جريج:  ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر  صاحب الظبي، وفيه: عن أبي عثمان،  عن  ابن مسعود،  عن النبي، صلى الله عليه وسلم. 
أما قول عطاء   ............. 
وأما قول  ابن جريج،  فرواه  عبد الرزاق  في مصنفه عنه (مثله) نحوه، (في قصة) . 
وأما قصة عمر،  فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي،  إجازة، أنا القاسم بن مظفر،  عن محمود بن إبراهيم  أن مسعود بن الحسن،  أخبره: أنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق،  أنا أبي،  أنا أحمد هو أبو حامد بن بلال،  ثنا  عبد الرحمن بن بشر،  ثنا سفيان،  عن مخارق،  عن طارق:   "أن رجلا أوطأ ظبيا فقتله، فأمره عمر  أن يحكم فيه فقال: ظبي جمع الماء والشجر"   . 
وقال  ابن سعد:  أنا عبيد الله بن موسى،  ثنا  إسرائيل،  عن منصور،  عن شقيق،  عن  جرير البجلي،  قال:  "خرجنا (من مكة) ، فوجدت أعرابيا معه ظبي فابتعته منه، فذبحته، ولا أذكر إهلالي، فأتيت  عمر بن الخطاب،  فقصصت عليه، فقال: ائت بعض إخوانك فليحكموا عليك، فأتيت  عبد الرحمن بن عوف،  وسعد بن مالك،  فحكما علي تيسا أعفر"  . 
وأما حديث أبي عثمان،  فيشير إلى حديث  أبي عثمان النهدي،  عن  ابن مسعود،  في قصة الرجل، الذي جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: وجدت امرأة فنلت منها ما  [ ص: 237 ] يناله الرجل من زوجته، غير أني لم أجامعها، فأنزل الله: إن الحسنات يذهبن السيئات   الحديث. 
وهو مسند عند المؤلف في "الصلاة" وفي "التفسير" . 
				
						
						
