قوله في: [21] باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر   ... 
قال لي إسماعيل  ، حدثني مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، (ولا ) يقع عليه الطلاق حتى يطلق ".   [ ص: 466 ] 
ويذكر ذلك عن عثمان  ، وعلي  ،  وأبي الدرداء  ،  وعائشة،  واثني عشر رجلا من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم. 
أما قول عثمان  وعلي  ، فأخبرنا به أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي  ، عن ست الوزراء بنت المنجا  أن الحسين بن أبي بكر  ، أخبرهم: أنا  أبو زرعة المقدسي.  ، أنا مكي بن منصور.  ، أنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، ثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب.  ، أنا الربيع بن سليمان.  ، أنا  الشافعي.  ، أنا سفيان  ، عن مسعر  ، عن  حبيب بن أبي ثابت  ، عن  طاوس   "أن  عثمان بن عفان  كان يوقف المولي ". 
وقد روي عن عثمان  خلافه: 
وأنبئت عن غير واحد، عن كريمة القرشية،  عن أبي الحسن بن غبرة  ، أن محمد بن الحسن بن المنثور  ، أخبره أنا القاضي أبو عبد الله الجعفي  ، ثنا أبو السري الكوفي  ، ثنا  أبو سعيد الأشج  ، ثنا طلحة بن سنان  ، ثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  عطاء الخراساني  ، عن أبي سلمة  ، عن  عثمان بن عفان  ،  وزيد بن ثابت  ، أن الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت منه.  
رواه  عبد الرزاق:  ، عن  معمر  ، عن عطاء  ، نحوه. 
وبه إلى  الشافعي:  أنا  ابن عيينة  ، عن الشيباني  ، عن  الشعبي  ، عن  عمرو بن سلمة  ، قال شهدت عليا أوقف المولي. 
وقرأت على فاطمة بنت عبد الله الحورانية،  عن زينب بنت إسماعيل،  سماعا، أن أحمد بن عبد الدائم  ، أخبره: أنا يوسف بن معالي.  ، أنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس.  ، أنا أبي.  ، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر.  ، أنا أبو القاسم بن أبي العقب.  ، أنا  النسائي  ، ثنا  محمد بن رافع  ، ثنا  مصعب بن المقدام  ، ثنا داود بن نصير  ، عن  أبي  [ ص: 467 ] 
إسحاق الشيباني  ، عن  الشعبي  ، قال: قال علي:   "إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف، فإما يمسك، وإما يطلق ". 
وقال مالك  في الموطأ: عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن علي   "أنه كان يقول: "إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ". 
وأما قول  أبي الدرداء  ، فقال  البيهقي:  أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي.  ، أنا زاهر بن أحمد.  ، أنا أبو بكر النيسابوري  ، ثنا السلمي  ، ثنا حجاج  ، ثنا حماد  ، ثنا  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب   "أن  أبا الدرداء  قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر فإما أن يطلق، وإما أن يفيء ". 
وأما قول  عائشة،  فأخبرناه محمد بن محمد بن علي  بالسند المتقدم إلى  الشافعي  أنا  (سفيان )  ، عن  أبي الزناد  ، عن القاسم بن محمد  ، قال: كانت  عائشة  إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته، فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول: (كذا قال الله ) "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ". 
وقال  عبد الرزاق:  ، عن  معمر  ، عن  قتادة  ، أن  أبا الدرداء   وعائشة  قالا: "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق ". 
قرأته عاليا على أحمد بن الحسن الزينبي  ، عن زينب بنت الكمال،  عن إبراهيم بن محمود  ، عن خديجة بنت النهرواني،  سماعا، أن الحسين بن أحمد بن طلحة  أخبرهم:  [ ص: 468 ] 
أنا أبو الحسين بن بشران.  ، أنا إسماعيل الصفار  ، ثنا  أحمد بن منصور الرمادي  ، ثنا  عبد الرزاق  ، (به ). 
وأما الرواية عن اثني عشر رجلا من الصحابة، فأخبرنا  عمر بن محمد.  ، أنا أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد.  ، أنا علي بن أحمد  ، عن عبد الله بن عمر الفقيه  ، أن  الفضل بن محمد الأبيوردي  ، أخبره: أنا أبو منصور محمد بن أحمد النوقاني.  ، أنا  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا أبو بكر النيسابوري  ، ثنا أحمد بن منصور  ، ثنا ابن أبي مريم  ، ثنا يحيى بن أيوب  ، عن عبيد الله بن عمر  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، أنه قال سألت اثني عشر (رجلا ) من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يولي ؟ (قالوا ) ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق. 
رواه  البخاري  في التاريخ الكبير: عن الأويسي  ، ثنا  سليمان هو ابن بلال  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  عبد ربه بن سعيد  ، عن ثابت بن عبيد، مولى زيد بن ثابت  ، عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف.  
قال: وحدثني  عارم  ، ثنا  حماد بن زيد  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سليمان بن يسار  ، عن اثني عشر مثله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					