قوله في: [12] باب الخلع. 
وأجاز عمر  الخلع دون السلطان.  وأجاز عثمان  الخلع دون عقاص رأسها، وقال  طاوس:  إلا أن يخافا (أن لا ) يقيما حدود الله، فيما افترض لكل واحد على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من (جنابة ). 
أما قول عمر  ، فقال  سعيد بن منصور:  ثنا هشيم.  ، أنا ابن أبي ليلى  ، عن  الحكم  [ ص: 460 ] بن عتيبة  ، عن  خيثمة بن عبد الرحمن  ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني  ، أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم، فرفع ذلك إلى  عمر بن الخطاب  ، فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا.  
وقال  ابن أبي شيبة:  ثنا  وكيع  ، ثنا شعبة  ، عن الحكم  ، عن خيثمة  ، قال: أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب:  شهدت  عمر بن الخطاب  أتي في خلع كان بين رجل وامرأة فأجازه. 
ورواه  عبد الرزاق  في مصنفه، عن  الثوري  ، عن ابن أبي ليلى  به. 
وأما قول عثمان  ، فقال  البيهقي:  أنا أبو الحسن بن أبي المعروف.  ، أنا أبو عمرو بن نجيد  ، ثنا  محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، ثنا  أمية بن بسطام  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، ثنا  روح  ، عن  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن  الربيع بنت معوذ بن عفراء،  قالت: تزوجت ابن عم لي، فشقي بي، وشقيت به، وعنى بي وعنيت به، وإني استأديت عليه، عثمان [رضي الله عنه] فظلمني وظلمته، وكثر علي، وكثرت عليه، وإنها انفلتت مني كلمة أنا أفتدي بمالي كله. قال: قد قبلت. (قال ) عثمان [رضي الله عنه] : خذ منها، قالت: فانطلقت، فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي. 
وأنه قال: لا أرضى، وأنه (استأداني ) على عثمان [رضي الله عنه] فلما  [ ص: 461 ] دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت، ودفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه. 
قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد،  عن سليمان بن حمزة  ، أن جعفر بن علي  ، أخبرهم: أنا السلفي.  ، أنا أبو منصور الخياط.  ، أنا أبو القاسم بن بشران  ، ثنا دعلج بن أحمد  ، ثنا  يوسف القاضي  ، ثنا أبو الربيع  ، سمعت شريكا  ، عن  عبد الله بن محمد بن عقيل  ، عن  الربيع بنت معوذ  قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك  عثمان بن عفان.  إسناده حسن. 
وله شاهد في الموطأ: عن نافع أن  الربيع بنت معوذ  جاءت هي وعمها إلى  عبد الله بن عمر  ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان. 
وأما قول  طاوس  ، فقال  أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا  ابن علية  ، عن  ابن جريج  ، قال: كان  طاوس  ، يقول: يحل الفداء ما قال الله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله  ولم يكن يقول قول السفهاء، حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: "إلا أن لا يقيما حدود الله " فما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.  [ ص: 462 ] 
وقال  عبد الرزاق  في مصنفه: عن  ابن جريج  ، عن أبي ، أخبرني  ابن طاوس  ، وقلت له: ما كان أبوك يقول [في] الفداء ؟ قال: كان يقول ما [قال] الله فذكر مثله. 
قوله فيه: وقال  إبراهيم بن طهمان  ، عن خالد  ، عن  عكرمة  ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في قصة ثابت بن قيس، "وطلقها ". 
				
						
						
