قوله في: [4] باب من أجاز الطلاق الثلاث. 
وقال ابن الزبير  في مريض طلق لا أدري أن يرث مبتوتته، وقال  الشعبي:  ترثه، فقال  ابن شبرمة:  تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. 
أما أثر ابن الزبير  ، فأخبرنا  عمر بن محمد.  ، أنا علي بن أحمد  ، عن  عبد الله بن عمر.  ، أنا  الفضل بن محمد.  ، أنا أبو منصور محمد بن أحمد.  ، أنا  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا البغوي  ، ثنا  سعيد بن يحيى الأموي  ، ثنا أبي ، ثنا  ابن جريج  ، أخبرني  ابن أبي مليكة  قال: سألت عبد الله بن الزبير  ، عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها، قال أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها.  
رواه  عبد الرزاق  في مصنفه عن  ابن جريج.  
ورواه  الشافعي  ، عن  مسلم بن خالد  ، عن  ابن جريج.   [ ص: 437 ] 
ورواه  يحيى القطان  عن  ابن جريج  كذلك وهو إسناد صحيح. 
(وأما أثر  الشعبي  ، فقال  سعيد بن منصور  ، ثنا  أبو عوانة  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم   والشعبي  ،  "في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة   ". 
وأما قول  ابن شبرمة  ، فقال  سعيد بن منصور  ، ثنا  حماد بن زيد  ، عن أبي هاشم  في الرجل يطلق امرأته، وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته، فقال له ابن شبرمة، أرأيت إن انقضت العدة، أتزوج ؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا أو مات الأول أترث زوجين ؟ قال: لا فرجع إلى العدة، فقال: ترثه ما كانت في العدة. 
تنبيه ظاهر سياق المصنف أن خطاب  ابن شبرمة  كان للشعبي  وليس كذلك لما بينته ). 
				
						
						
