142 - ( 5108 ) - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن أبي قيس ، عن هزيل ، أن أبا موسى ، وسلمان بن ربيعة سئلا عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، فقالا : للأخت النصف ، وللابنة النصف ، [ ص: 45 ] فسئل عبد الله ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .


