25050 - آخر : مي في الحيض : قرأت على زيد بن يحيى ، عن مالك ، سألته عن المرأة ترى حيضها سبعة أيام ، فزادت حيضتها ؟ قال : تستظهر بثلاثة أيام .
قال : وسألته عن المرأة تطهر بعد العصر ؟ قال : تصلي الظهر والعصر .
قلت : وإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس ؟ قال : تصلي العصر ولا تصلي الظهر ، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء .
[ ص: 384 ]


