[ ص: 838 ]    165 - فصل  
[ لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ] .  
وأما  توريث الكافر من المسلم   فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء : أنه لا يرثه ، ولكن تنازعوا في مسألة ، وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم ، وقبل قسم تركته ، فيسلم بين الموت وقسم التركة .  
وفي ذلك روايتان عن   الإمام أحمد     : إحداهما : أنه يرثه ، نقلها عنه  الأثرم  وابن منصور  ،  وبكر بن محمد  
[ عن أبيه ] ، وهي اختيار  الخرقي  ، وبها قال  الحسن   وجابر بن زيد  ، ونقل  أبو طالب  عنه : لا يرث ، وهو قول  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،   والشافعي     .  
 [ ص: 839 ] قال  الخلال  في " الجامع " : ( باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ) .  
أخبرني  حرب  قال : سألت  أحمد  عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ قال : دع هذه المسألة ، لا أقول فيها شيئا .  
أخبرني  محمد بن علي  ، حدثنا  حنبل  قال : قال  أبو عبد الله     : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث .  
أخبرني  محمد بن علي  ، حدثنا  الأثرم  ، قال : مذهب  أبي عبد الله  أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم  
[ أنه يورث ] .  
[ حدثنا  إسحاق  أنه قال  لأبي عبد الله     : إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ ] قال : يقسم له ما لم يقسم الميراث .  
أخبرني  محمد بن علي  ، حدثنا  صالح  أنه قال لأبيه :  الرجل يسلم على      [ ص: 840 ] ميراث ، هل يرث ؟ قال : يروى عن  عمر  ،  وعثمان  أنهما كانا يورثانه  ، وقال   سعيد بن المسيب     : يورث المواريث .  
أخبرني  الميموني  أنه سأل  أبا عبد الله     : من أسلم على ميراث ؟ قال : مسألة مشتبهة ، من يحتج فيها يقول ، الكفن من جميع المال ، ثم الوصية ، ثم الميراث ، ويحتج فيها بقول من قال : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال ، هذه حجة لمن ورثه ، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء ، يقول : أليس إنما وجبت الوصية ، والكفن بعد الموت ؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم .  
قال  الخلال     : ومذهب  أبي عبد الله  في مسألة  عبد الملك  أيضا : أنه يرث إذا  أسلم على ميراث قبل أن يقسم   ؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية ، وغير ذلك .  
أخبرني  عبد الله بن محمد  ، حدثنا  بكر بن محمد  ، عن أبيه ، عن  أبي عبد الله  ، وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله الميراث ؟ قال : فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له .  
ثم ذكر من مسائل  إسحاق بن إبراهيم  قال : سئل  أبو عبد الله  عن أقوام      [ ص: 841 ] نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة ، فمات  النصارى   ، ولهم أبناء  نصارى   ، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء ، والضياع بيد  النصارى   ، ألهم أن يأخذوها من أيدي  النصارى   ؟ قال  أبو عبد الله     : نعم ، يأخذونها من أيديهم ، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم .  
فهذا مجموع ما ذكره  الخلال  من نصوص  أحمد  ، ولم أجد عنه نصا " أنه لا يرث " غير توقفه في رواية  حرب  ، فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين ، وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها .  
وقد فصل ، فقال : الزوجة لا ترث قولا واحدا ، والخلاف في غيرها ، ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه .  
قال المورثون : قال  أبو داود     : حدثنا   حجاج بن أبي يعقوب  ، ثنا   موسى بن داود  ، ثنا   محمد بن مسلم  ، عن   عمرو بن دينار  ، عن  أبي الشعثاء  ، عن   ابن عباس     - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام     " ، فهذا الحديث رواه  أبو الشعثاء  ، وتأوله على عمومه ، وذهب إليه . وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه .  
 [ ص: 842 ] وقال   أبو عبد الله بن ماجه  في " سننه " : حدثنا   محمد بن رمح  ، حدثنا   عبد الله بن لهيعة  ، عن  عقيل  أنه سمع  نافعا  يخبر عن  عبد الله بن عمر     - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام     " .  
وقال   الإمام أحمد     : حدثنا   محمد بن جعفر  ، ثنا  شعبة  ، عن  عمرو بن أبي حكيم  ، عن   عبد الله بن بريدة  ، عن   يحيى بن يعمر  ، عن   أبي الأسود الديلي  قال : كان  معاذ  باليمن   ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، وترك أخاه مسلما ، فقال  معاذ     : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "  إن الإسلام يزيد ولا ينقص     " فورثه .  
 [ ص: 843 ] وقال   سعيد بن منصور     : حدثنا   عبد الله بن المبارك  ، عن  حيوة بن شريح  ، عن  محمد بن عبد الرحمن بن نوفل  ، عن   عروة بن الزبير  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  من أسلم على شيء فهو له     " ، وهذا قد أسلم على      [ ص: 844 ] ميراث قبل أن يقسم ، فيكون له ، قالوا : وهذا اتفاق من الصحابة ، فذكر  النجاد  أن  
[  يزيد ] بن قتادة  ماتت أمه ، فأسلم بعض أولادها ، فرفع ذلك إلى  عثمان  ، فسأل عن ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يرثون ما لم يقسم .  
وذكر  ابن اللبان  ، عن  أبي قلابة  ، عن  حسان بن بلال المزني     : أن  
[  يزيد ]   [ ص: 845 ] بن قتادة 
[ العنزي     ] حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام ، فورثته أختي وكانت على دينه ، قال : ثم إن  
[ أبي ] أسلم ، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  خيبر   ، فتوفي فلبثت سنة ، وكان ترك نخلا ، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى  عثمان  ، فحدثه   عبد الله بن أرقم  أن  عمر  قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به  عثمان  ، فذهبت بذلك الأول ، وشاركتني في هذا .  
 [ ص: 846 ] وروى  ابن اللبان  أيضا عن   ابن سيرين  ، عن   ابن مسعود     : له ميراثه .  
فإن قيل : فقد روي  عن  علي  أنه لم يورث من أسلم ، وأعتق على ميراث     .  
قلنا : فقد روى  ابن اللبان  ، عن  الحسن  ،  عن  علي     - رضي الله عنه - قال : إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث ، فإنه يرث  ، وإذا اختلفت الرواية عنه      [ ص: 847 ] فإما أن تتعارضا ، وتتساقطا ، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى ؛ لأنه يوافق قول غيره من الصحابة .  
فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم " معناه : من أسلم عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ، ويقسم ميراثه ، قيل : هذا فاسد من وجوه :  
أحدها : أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا قبله .  
الثاني : أنه علق الاستحقاق بالقسمة ، فقال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ولم يقل : قبل أن يموت الموروث ، ولا يصلح أن يكون معنى ( قبل أن يقسم ) هو معنى ( قبل أن يموت موروثه ) ، والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا .  
الثالث : أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال : من أسلم قبل موت موروثه ورثه ، فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان ، ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت ، ويكون في حكمه قبله ، كما قلتم فيمن حفر بئرا ، ومات ، ثم وقع فيها إنسان : فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد      [ ص: 848 ] الوقوع في حال حياته ، فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة ، والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت ، والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت ، والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت ، فلا فرق بينهما ، ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق ، بدليل أن الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ، ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به ، وبعد القسمة لا حق له فيه ، يبين هذا أن المال قبل القسمة لا تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية ، إن كانت ، إما بقبول ، أو رد ، فتتعين بالقسمة .  
وأيضا ، فقد قال المنازعون لنا : إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثا ، فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال ، كذلك هاهنا ، وهذا من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم ، فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت ، فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة ، وحوزهم وتصرفهم ، فكأنها في يد الميت حكما ، فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط ، فألحقت بما قبل الموت ، وكان أولى ، استصحابا لحال بقائها .  
وأيضا ، فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت ، فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة ، ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت ، فوقع فيها صيد بعده ، وقبل القسمة كان على ملكه ، فتوفى منه ديونه ، وتنفذ منه وصاياه .  
 [ ص: 849 ] وأيضا فإن  توريث المسلم قبل القسمة   مما يرغب في الإسلام ، ويزيد فيه ، ويدعو إليه ، فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة ، وكمالها ، ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله ، فإن النسب هو مقتض للميراث ، ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره ، فإذا أسلم لم يبق محلا للعقوبة ، بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب .  
يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والنازع عن الكفر كمن لم يكفر ، فلا معنى لحرمانه ، وقد أكرمه الله بالإسلام ، ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره ، بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه ، وفي حكم الزائل من وجه .  
يوضحه أنه - إذا أسلم قبل القسمة ، وقبل حيازة بيت المال التركة - ساوى المسلمين في الإسلام ، وامتاز عنهم بقرابة الميت ، فكان أحق بماله .  
وهذه المسألة مما برز به   الإمام أحمد  ، ومن قال بقوله ، وهي من محاسن الشريعة ، وعند  أحمد  فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره .  
قال المانعون من التوريث : التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ، ويستقر ملكهم عليها ، فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام ، كما لا يزول بحدوث وارث آخر ، وهو أن يموت ويخلف أما وأختا ، فتتعلق الأم بولد آخر ، فإنه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود .  
قالوا : ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده ؛ لأن فيه صيرورته وارثا بعد موت مورثه ، وهذا لا يعقل .  
قالوا : ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة ، فكذلك قبلها .  
 [ ص: 850 ] قالوا : ولأنه لو عتق بعد الموت ، وقبل القسمة لم يرث ، كذلك هاهنا . ولا فرق بين الصورتين .  
قال المورثون : إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا مراعى ، كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ، ونصب سكينا ، فإنا نحكم به في الظاهر ، فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش .  
وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك هاهنا ، ويفارق هذا إذا حدث له وارث بعد ذلك ؛ لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت ، والسبب هاهنا موجود وهو النسب ، فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام .  
يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ، ومات السيد ، فوقع فيها إنسان بعد موته ، تعلق الضمان بتركته ، ولو حفرها العبد بعد موت السيد ، ووقع فيها إنسان لم يتعلق بتركته ، وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين ، وكان الفرق بينهما ما ذكرنا ، ولأنهم قد قالوا : لو  أعتق المسلم عبدا نصرانيا   كان ميراثه مراعى ، فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء ، وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه . وهذا إلزام جيد ، لأنهم جعلوا الميراث مراعى على ما يحدث بعد العتق .  
وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت ، وقبل القسمة ، فإلزام قوي جدا ، وقد نص  أحمد  على أنه لا يرث ، مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في جواب واحد ، ولكن قد سوى بينهما في الميراث  الحسن  وأبو   [ ص: 851 ] الشعثاء  ، حكاه  ابن المنذر  عنهما .  
فالمسألتان من مسائل النزاع ، وفيهما ثلاثة أقوال :  
أحدها : عدم الميراث في المسألتين ، وهو قول   الشافعي  ،  وأبي حنيفة  ، ومالك .  
والثاني : ثبوت التوارث في المسألتين ، وهو قول  الحسن  ،   وجابر بن زيد     .  
والثالث : ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم ، دون العبد إذا عتق ، وهو مذهب   الإمام أحمد  ، ومن وافقه .  
وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين : بأن الكافر أقوى سببا من العبد ؛ لأن الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ، ويعقل وينصر ، والعبد ليس على صفة من يرث ، ولا يعقل ، ولا ينصر ، فضعف في بابه : بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه .  
وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث ، والكفر مانع ، بخلاف العبد فإنه ليس معه مقتضي الميراث ، وليس بأهل ، فبالعتق تجدد المقتضي ، وبالإسلام زال المانع .  
وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم ، دون العبد يعتق ، ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق !  
وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته ، فهو ممدوح عليه ، ومثاب      [ ص: 852 ] عليه ، والعتق وجد من غير جهته ، فلا منة له فيه ، ولا ثواب ، وإنما هو لسيده ، فجاز أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام .  
فإن قيل : فما تقولون في  الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث   ؟ قيل : قد ذكر  أبو بكر  في كتاب " الطلاق " هذه المسألة ، فقال : " إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين ، والقول الآخر لا يرث ، وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعا " .  
قال القاضي : " وظاهر كلام  أحمد  ،  والخرقي  أنها ترث ، وهو الصحيح عندي ؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين ، فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب .  
ووجه قول  أبي بكر     : أن  إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة      : وهي الاتفاق في الدين ، وبالموت قد زال العقد ، فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد ، وليس كذلك النسب ؛ لأنه يورث به على صفة ، وبالموت لم يزل النسب ، فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا ، فلهذا ورث " .  
يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب : إذا فسق سقطت ولايته ، فإذا صار عدلا عادت ولايته ؛ لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم ، وفسق الحاكم سقطت ولايته ، فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته ، لأنها إنما استفادها بالعقد ، والعقد قد بطل ، فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني .  
 [ ص: 853 ] وأجاب آخرون بالجواب المركب : وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد ، والزوجة ، والكافر ، فالصواب التسوية ، وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					