[ ص: 614 ]    113 - فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم .  
قال الله تعالى : (  تبت يدا أبي لهب وتب   ما أغنى عنه ماله وما كسب   سيصلى نارا ذات لهب      ) ، إلى آخر السورة فسماها " امرأته " بعقد النكاح الواقع في الشرك .  
وقال تعالى : (  وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون      ) ، فسماها " امرأته " .  
والصحابة - رضي الله عنهم - غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك ، وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام ، وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده على امرأته .  
 [ ص: 615 ] فلو كانت  أنكحة الكفار   باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو أصحابه لآبائهم ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديين زنيا ، فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما ؛ لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج ، وسيأتي الكلام في هذه المسألة .  
وأيضا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن      [ ص: 616 ]  [ ص: 617 ]  [ ص: 618 ]  [ ص: 619 ]  [ ص: 620 ]  [ ص: 621 ]  [ ص: 622 ] يمسك إحداهما ، ويفارق الأخرى ، ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمر بالإمساك في النكاح الفاسد ، ولا رتب عليه شيئا من أحكام النكاح ، ولم ينص أحد من أئمة الإسلام على بطلان أنكحة الكفار ، ولا يمكن أحدا أن يقول ذلك .  
 [ ص: 623 ] وإنما اختلف الناس في مسألتين :  
إحداهما : في  الكافر يطلق امرأته ثلاثا ، هل يصح طلاقه أم لا   ؟  
الثانية : في  المسلم يطلق الذمية ثلاثا   ، فتنكح ذميا ، ثم يفارقها الثاني ، فهل تحل للأول ؟  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					