566  - أنا عبد الله بن يحيى السكري ،  أنا أبو محمد : جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ،  نا  موسى بن هارون ،  نا  ابن نمير ،  نا أبي ، نا عبيد الله - هو ابن عمر -  قال : حدثني  نافع ،   [ ص: 517 ] عن  ابن عمر :  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  " من اشترى نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي أبرها ، إلا أن يشترط الذي اشترى " .  
فالظاهر : أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة ، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع . 
وقد يكون بغير لفظ الشرط ، كقول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   ) ، ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع . 
وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها : ما دل عليه بالتنبيه ، كقوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف   ) . 
ومن السنة نحو ما : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					