فصل  
في الأواني  
685 - الدباغ مختلف فيه على ما يذكره نقلة المذاهب ، وفيه      [ ص: 449 ] أخبار متعارضة ، وأصحها وأظهرها يتضمن أن  الدباغ يفيد طهارة جلود الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت      .  
686 - ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها ، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنشف فضول وتطييب رائحة ، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى وهو مختلف فيه ، فإذا درس السبيل الموصل إليه ، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجب ( 236 ) الأصل .  
وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحا .  
687 - وأما  الشعور والأوبار والعظام مما اختلف في نجاستها   ، فإذا انحسم مسلك نقل المذاهب فيها ، والأدلة على الصحيح منها ، التحق القول منها بما يشك في نجاسته ، وقد تقدم أن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بطهارته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					