(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، أنا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي   (رحمه الله ) ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة   ) ، وقال : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن   ) " . 
وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ، ثم قال : " فأمر الله  [ ص: 197 ]  (عز وجل ) الأزواج : بأن يؤتوا النساء أجورهن ، وصدقاتهن ، والأجر [هو ] : الصداق ، والصداق هو : الأجر ، والمهر   . وهي كلمة عربية : تسمى بعدة أسماء " . 
" فيحتمل هذا : أن يكون مأمورا بصداق ، من فرضه - دون من لم يفرضه - : دخل ، أو لم يدخل ؛ لأنه حق ألزمه المرء نفسه : فلا يكون له حبس شيء منه ، إلا بالمعنى الذي جعله الله [له ] ، وهو : أن يطلق قبل الدخول . قال الله - عز وجل - : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   ) " . 
" ويحتمل : أن يكون يجب بالعقد : وإن لم يسم مهرا ، ولم يدخل " . 
 [ ص: 198 ]  " ويحتمل : أن يكون المهر لا يلزم أبدا ، إلا : بأن يلزمه المرء نفسه ، أو يدخل بالمرأة : وإن لم يسم مهرا " . 
" فلما احتمل المعاني الثلاث ، كان أولاها أن يقال به : ما كانت عليه الدلالة : من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع " . 
فاستدللنا - : بقول الله - عز وجل - : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره   ) . - : أن عقد النكاح [يصح ] بغير فريضة صداق ،  وذلك : أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد نكاحه " . 
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : " وكان بينا في كتاب الله (جل  [ ص: 199 ] ثناؤه ) : أن على الناكح الواطئ ، صداقا : بفرض الله (عز وجل ) في الإماء : أن ينكحن بإذن أهلهن ، ويؤتين أجورهن . - ، والأجر : الصداق . - ، وبقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن   ) ، وقال - عز وجل - : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين   ) : [خالصة بهبة ، ولا مهر ، فأعلم : أنها للنبي (صلى الله عليه وسلم ) دون المؤمنين ] " . 
وقال مرة أخرى - في هذه الآية - : " يريد (والله أعلم ) : النكاح ، والمسيس بغير مهر فدل : على أنه ليس لأحد غير رسول الله  [ ص: 200 ]  (صلى الله عليه وسلم ) : أن ينكح فيمس ، إلا لزمه مهر . مع دلالة الآي قبله " . 
وقال - في قوله - عز وجل - : ( إلا أن يعفون   ) .   - : " يعني : النساء " . 
[وفي قوله ] : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح   ) : " يعني : الزوج ، وذلك : أنه إنما يعفو من له ما يعفوه " . 
ورواه عن أمير المؤمنين :  علي بن أبي طالب   (رضي الله عنه ) وجبير بن مطعم  ،  وابن سيرين  ، وشريح  ،  وابن المسيب  ،  وسعيد بن جبير ،   [ ص: 201 ]  ومجاهد   ] . 
وقال - في رواية الزعفراني  عنه - : " وسمعت من أرضى ، يقول : الذي بيده عقدة النكاح   : الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته فعفوه جائز " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					