(أنا )  أبو عبد الله  ، أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، قال : قال  الشافعي   :  [ ص: 194 ]  " قال الله - عز وجل - : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم   ) " . 
" قال : وبين : أن موضع الحرث : موضع الولد ، وأن الله (عز وجل ) أباح الإتيان فيه ، إلا : في وقت الحيض . و ( أنى شئتم   ) : من أين شئتم " . 
" قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [في ] غيره " . 
" والإتيان في الدبر - : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل . - محرم   : بدلالة الكتاب ، ثم السنة " . 
* * * 
" قال  الشافعي   (فيما أنبأني  أبو عبد الله   : إجازة عن  أبي العباس  ، عن  الربيع  ، عنه ) - في قوله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   )   - :  [ ص: 195 ]  " فكان بينا - في ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم - : تحريم ما سوى الأزواج ، وما ملكت الأيمان " . 
" وبين : أن الأزواج ، وملك اليمين : من الآدميات دون البهائم . ثم أكدها ، فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   ) " . 
" فلا يحل العمل بالذكر ، إلا : في زوجة ، أو في ملك اليمين . ولا يحل الاستمناء   . والله أعلم " . 
و [قال ] - في قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله   ) - : 
" معناه (والله أعلم ) : ليصبروا حتى يغنيهم الله . وهو : كقوله : (عز وجل ) في مال اليتيم : ( ومن كان غنيا فليستعفف   ) : ليكف عن أكله بسلف ، أو غيره " . 
قال : " وكان - في قول الله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم   ) . - بيان : أن المخاطبين بها : الرجال لا : النساء " .  
 [ ص: 196 ]  " فدل : على أنه لا يحل [للمرأة ] : أن تكون متسرية بما ملكت يمينها ؛ لأنها : متسراة أو منكوحة لا : ناكحة إلا بمعنى : أنها منكوحة " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					