(أنا )  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو زكريا بن أبي إسحاق  قالا : نا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي   : " أنا معاذ بن موسى  ، عن بكير  [ ص: 276 ] بن معروف  ، عن  مقاتل بن حيان  قال  [معاذ   ] : قال مقاتل   : أخذت هذا التفسير عن نفر - حفظ معاذ  منهم : مجاهدا  ، والحسن  ،  والضحاك بن مزاحم   . - في قوله - عز وجل - ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان   ) إلى آخر الآية " . 
" قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس ، حق : أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية . وفرض على أهل الإنجيل : أن يعفى عنه ، ولا يقتل . ورخص لأمة محمد   (صلى الله عليه وسلم ) : إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفى   . فذلك : قوله - عز وجل - : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة   ) يقول : الدية تخفيف من الله : إذ جعل الدية ، ولا يقتل . ثم قال : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم   ) يقول : فمن قتل بعد أخذ الدية : فله عذاب أليم " . 
 [ ص: 277 ]  " وقال - في قوله - عز وجل - : ( ولكم في القصاص حياة   ) . - : يقول : لكم في القصاص ، حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض ، أن يصيب : مخافة أن يقتل " . 
(وأخبرنا )  أبو عبد الله  ، وأبو زكريا  قالا : أنا  أبو العباس  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي   : " أنا  ابن عيينة  ، أنا  عمرو بن دينار ،  قال : سمعت مجاهدا ،  يقول : سمعت  ابن عباس ،  يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله (عز وجل ) لهذه الأمة : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء   ) ، فإن العفو : أن يقبل  [ ص: 278 ] الدية في العمد [ ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة   ) ] : مما كتب على من كان قبلكم ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم   ) " . 
قال  الشافعي   - في رواية  أبي عبد الله   - : " وما قال  ابن عباس  في هذا ، كما قال (والله أعلم ) . وكذلك : قال مقاتل   . وتقصي مقاتل  فيه : أكثر من تقصي  ابن عباس   " . 
" والتنزيل يدل على ما قال مقاتل   : لأن الله (جل ثناؤه ) - : إذ ذكر القصاص ، ثم قال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان   ) . - لم يجز (والله أعلم ) أن يقال : إن عفي : إن صولح على أخذ الدية ؛ لأن العفو : ترك حق بلا عوض ، فلم  [ ص: 279 ] يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي : لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل - ، وهو : دية قتيله . - : فيتبعه بمعروف ، ويؤدي إليه القاتل بإحسان " . 
" وإن كان : إذا عفا عن القاتل ، لم يكن له شيء - : لم يكن للعافي : أن يتبعه ، ولا على القاتل : شيء يؤديه بإحسان " . 
" قال : وقد جاءت السنة - مع بيان القرآن - : [في ] مثل معنى القرآن " . فذكر حديث أبي شريح [الكعبي ]   : أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن  [ ص: 280 ] أحبوا : قتلوه ، وإن أحبوا أخذوا العقل " . 
قال  الشافعي   : " قال الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا   ) ، وكان معلوما عند أهل العلم - : ممن خوطب بهذه الآية . - أن ولي المقتول : من جعل الله له ميراثا منه " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					