2 - باب عدد الشهود  قال الله عز وجل : لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء   [النور : 13 ] 
وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم   [النساء : 15 ] . 
وقال : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة   [النور : 4 ] . 
وذكرنا في كتاب الحدود حديث  أبي هريرة  في قصة سعد بن معاذ  ، وحديث  علي بن أبي طالب   . 
 4164  - قال  الشافعي   :  " وشهد ثلاثة على رجل عند  عمر   - رضي الله عنه - بالزنا ، ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة " .  
 4165  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو الوليد  ، أخبرنا  الحسن بن سفيان  ، أخبرنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة ،  عن  ابن علية  ، عن التيمي  ، عن  أبي عثمان  ، قال : لما شهد  أبو بكرة  وصاحباه على المغيرة  جاء زياد بن أبيه ، فقال  عمر   : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، فقال : رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا ، فقال له  عمر   : هل رأيت المرود دخل المكحلة فقال : لا ، فأمر  [ ص: 143 ] بهم - يعني بالثلاثة - فجلدوا .  
وقال الله عز وجل في الطلاق والرجعة فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم   [الطلاق : 2 ] . 
 4166  - وروينا في كتاب النكاح حديث  عائشة  عن النبي صلى الله عليه وسلم  " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل " .  
 4167  - وعن  سعيد بن المسيب  ، عن  عمر بن الخطاب  ، أنه قال : " لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل " .  
 4168  - وعن  عبد الله بن عباس  ،  " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " .  
 4169  - وفي حديث رافع  في قصة المقتول ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " .  
 [ ص: 144 ] 
 4170  - وروينا عن  الحسن البصري  ، أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق .  
 4171  - وعن  إبراهيم النخعي :  أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق .  
وقال الله عز وجل في الدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   [البقرة : 282 ] . 
وقال في سياق الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى   [البقرة : 282 ] . 
 4172  - وقد مضى في كتاب الصوم حديث  أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء " فقلن ولم ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ، قلن : بلى قال : " فذلك من  [ ص: 145 ] نقصان عقلها " .  
 4173  - وأما شهادة النساء وحدهن ،  فقد روينا عن  شريح   : أنه كان يجيز شهادة النسوة على الاستهلال وما لا ينظر الرجال إليه .  
 4174  - وروينا عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال : لا يجوز إلا أربع نسوة في الاستهلال .  
 [ ص: 146 ] 
 4175  - وحديث حذيفة   : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة لم يصح إسناده ، لما رواه  محمد بن عبد الملك الواسطي ،  عن أبي عبد الرحمن المدائني  عن  الأعمش  ، عن  أبي وائل  ، عن حذيفة   : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة  قال الدارقطني   : أبو عبد الرحمن المدائني  رجل مجهول ، والذي رواه فيه عن  علي  إنما رواه جابر الجعفي  ، عن عبد الله بن يحيى  ، عن  علي  ، وجابر الجعفي  ، وعبد الله بن يحيى  ضعيفان . 
وروي عن  سويد بن عبد العزيز  ، عن غيلان بن جامع ،  عن عطاء بن أبي مروان ،  عن أبيه ، عن  علي  ، وسويد  ضعيف . 
 4176  - قال  الشافعي   : لو ثبت عن  علي  ، صرنا إليه إن شاء الله ، ولكن لا يثبت عندكم ، ولا عندنا عنه . 
 4177  - وقال إسحاق الحنظلي :  لو صحت شهادة القابلة  عن  علي  ، لقلنا به ، ولكن في إسناده خلل . 
 [ ص: 147 ] 
				
						
						
