5 - باب ما يحكم به الحاكم  قال الله عز وجل 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول   ( النساء : 59 ) . 
 4122  - أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك  ، أخبرنا  عبد الله بن جعفر  ، أخبرنا  يونس بن حبيب  ، أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا  شعبة  ، أخبرني أبو عون الثقفي  ، قال : سمعت الحارث بن عمرو  يحدث ، عن أصحاب  معاذ  من أهل حمص  قال : وقال مرة عن  معاذ  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن  قال له : 
 " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟  قال : أقضي بكتاب الله . قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أجتهد برأيي ولا آلو . قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري ، وقال : " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 
 4123  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه كتب إلى  شريح  بأن يقضي بما في كتاب الله ، ثم بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ، ثم ذكر اجتهاد الولي .  
 [ ص: 131 ] وكذلك قاله  عبد الله بن مسعود  ،  وعبد الله بن عباس   . 
 4124  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ  ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار  قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي ،  أخبرنا  عبد الله بن يزيد المقري  ، أخبرنا حيوة  ، حدثني  يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ،  عن  محمد بن إبراهيم بن الحارث  ، عن  بسر بن سعيد  ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص  ، عن  عمرو بن العاص  ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " .  
قال - يعني  ابن الهاد -  فحدثت بهذا الحديث  أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  فقال : هكذا حدثني  أبو سلمة بن عبد الرحمن  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 4125  - قال الشيخ : وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شبها في معنى هذا . 
 4126  - قال  الشافعي   : رده ، وهذا لما أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو النضر الفقيه  ، أخبرنا  محمد بن أيوب  ، أخبرنا  محمد بن سنان  ، أخبرنا  إبراهيم بن سعد  ، عن أبيه ، عن  القاسم بن محمد  ، عن  عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
 " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو  رد " . 
 [ ص: 132 ] 
 4127  - قال  الشافعي   : وإن كان مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرد . 
 4128  - وهذا لما روي عن  عمر بن الخطاب  في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا . 
قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					