23 - كتاب الأيمان والنذور . 
1 - باب الحلف بالله دون غيره  
 3984  - قال  الشافعي   - رضي الله عنه - : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ،  ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه .  
 3985  - أخبرنا  أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري  ، ببغداد  ، أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، أخبرنا  أحمد بن منصور الرمادي  ، أخبرنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن  ابن عمر  ، عن  عمر  قال :  " سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف أقول : وأبي . فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " .  
 3986  - قال  عمر   : فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا . 
 3987  - أخبرنا  أبو طاهر الفقيه  ، أخبرنا أبو حامد بن بلال البزار ،  أخبرنا يحيى بن الربيع المكي  ، أخبرنا  سفيان بن عيينة  ، عن إسماعيل بن أمية  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال : 
أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم  عمر  وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " .  
 3988  - وروينا عن  عبد الرحمن بن سمرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا تحلفوا  [ ص: 94 ] بآبائكم ولا بالطواغيت " .  
 3989  - وعن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
 " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " .  
 3990  - وروينا عن  أنس بن مالك  في حديث الشفاعة قول الله عز وجل : 
 " وعزتي وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله "   . 
وروينا في حديث الإفك حلف  سعد بن عبادة  ، وأسيد بن حضير  بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله . 
وروينا عن  الحسن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 
وعن  عبد الله بن مسعود  ، موقوفا ما دل على أن اليمين بالقرآن يكون يمينا تكفر .  
 3991  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الحسن بن علي بن عفان  ، أخبرنا  زيد بن الحباب  ، أخبرنا  حسين بن واقد ،  حدثني  عبد الله بن بريدة ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 " من حلف أنه بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال " .  
 [ ص: 95 ] 
 3992  - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال " .  
 3993  - أخبرنا  أبو بكر بن فورك  ، أخبرنا  عبد الله بن جعفر  ، أخبرنا  يونس بن حبيب  ، أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا  هشام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي قلابة   . 
قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، فذكره . 
 3994  - قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ،  عن  الزهري  ، عن  خارجة بن زيد  ، عن أبيه مرفوعا في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث ، قال : " كفارة يمين لا أصل له من حديث  الزهري  ولا غيره ، تفرد به سليمان الحراني  وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه . 
 3995  - وروى بشار بن كدام ،  عن  محمد بن زيد  ، عن  ابن عمر  مرفوعا :  " الحلف حنث أو ندم .  
 3996  - وخالفه  عاصم بن محمد بن زيد  فرواه عن أبيه قال : قال  عمر   :  " اليمين مأثمة أو مندمة " .  
				
						
						
