34 - باب كيف المشي إلى الصلاة  
 482  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو محمد أحمد بن عبد الله المزني  ، قالا : حدثنا  علي بن محمد بن عيسى  ، أخبرني  أبو اليمان  ، أخبرني شعيب  ، عن  الزهري  ، أخبرني  أبو سلمة بن عبد الرحمن   : أن  أبا هريرة  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، ائتوها تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا "   [ ص: 191 ] وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن  الزهري  ، ثم أكثر الرواة عن  أبي هريرة  ، وكذلك رواه أبو قتادة   : " فأتموا " وفيه كالدلالة على أن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته . 
وكذلك روي عن  عمر  ، وعن  علي  ،  وأبي الدرداء  ، وبه قال  ابن عمر  رضي الله عنهم أجمعين . 
* * * 
				
						
						
