2 - باب قدر الجزية . 
 3708  - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل  ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب  ، أخبرنا  يعلى بن عبيد  ، أخبرنا  الأعمش  ، عن شقيق  ، عن  مسروق  ،  والأعمش  ، عن  إبراهيم  ، قال : قال  معاذ   : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  ، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر " .  
 [ ص: 6 ] 
 3709  - ورواه  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، بلفظه في إسناده فقال : عن  أبي وائل  ، عن  معاذ  ، وعن  إبراهيم  ، عن  مسروق  ، عن  معاذ  ، وقال ، في الحديث :  " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعاقر " :  ثياب تكون باليمن   . 
 3710  - وقد رواه  أحمد بن عبد الجبار  عن أبي  معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي وائل  ، عن  مسروق  ، عن  معاذ   . 
 3711  - وكذلك رواه عاصم  ، عن  أبي وائل  ، عن  مسروق  ، عن  معاذ   . 
وأما حديثه عن  إبراهيم  فإنه منقطع كما رواه  يعلى بن عبيد   . 
 3712  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو العباس ابن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، قال : قال  الشافعي   : فسألت محمد بن خالد  ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم  وعددا من علماء أهل اليمن  ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن  على دينار كل سنة .  
 3713  - قال  الشافعي  رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة  ومن نصارى بمكة  دينارا دينارا عن كل إنسان .  
				
						
						
