25 - باب بيع السبي من أهل الشرك  
استدل  الشافعي   - رضي الله - عنه في ذلك بما ذكرنا في جواز المن ، والفداء ، ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة  وذراريهم ، رباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي  أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ،  وثلثا إلى نجد ،  وثلثا إلى طريق الشام ،  فبيعوا بالخيل ، والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى ما فيما : 
 3666  - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ،  أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ،  أخبرنا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي  سنة تسع وستين ومائتين ، أخبرنا  عبد الله بن رجاء ،  وأخبرنا  عكرمة بن عمار اليمامي ،  عن  إياس بن سلمة بن الأكوع ،  حدثني  أبو سلمة  قال : خرجنا مع  أبي بكر  رضي الله عنه ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا  أبو بكر ،  فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا  أبو بكر  فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا ،  [ ص: 411 ] قال سلمة ،  ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية ، والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى  أبي بكر  حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة  عليها فشر أو قشع من إدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني  أبو بكر  ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة  هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة  هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة  هب لي المرأة لله أبوك " قال : قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة  من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .  واحتج  الشافعي   - رضي الله عنه - في ذلك أيضا بجواز صلة أهل الشرك ، قال : فأما الكراع ، والسلاح ، فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما . 
				
						
						
