11 - باب سهم الفارس ، والراجل 
 3581  - أخبرنا  أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ،  أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ،  أخبرنا  أبو الأزهر ،  أخبرنا  أبو أسامة ،  عن  عبد الله بن عمر   ( ح ) وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ،   وأبو الحسين بن بشران  قالا : أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار .  
وأخبرنا  أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  سعدان بن نصر ،  أخبرنا  أبو معاوية ،  عن عبد الله عمر  ح وأخبرنا الحسن بن بشران ،  أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ،  أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ،  أخبرنا  أبو حذيفة ،  أخبرنا  سفيان  ح وأخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني ،  أخبرنا عباد بن عبد الله العدني ،  أخبرنا يزيد بن أبي حكيم ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  عبد الله بن عمر ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين ، وفي رواية أبي معاوية " أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له ، وسهمين لفرسه "  
وفي رواية  أبي أسامة :  أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية  عبد الله بن عمر العمري ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر :  للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه  عبيد الله بن عمر ،  وثقته ، واشتهار  عبد الله  بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ . 
 3582  - قال  الشافعي ،  وكأنه سمع نافعا  يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما . قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة  عبيد الله بن عمر  على أخيه في الحفظ . 
والذي رواه مجمع بن يعقوب ،  عن أبيه ، عن  عبد الرحمن بن يزيد ،  عن عمه مجمع بن جارية  في قسمة خيبر  على ثمانية عشر سهما قال : وكان الجيش ألفا  [ ص: 391 ] وخمسمائة سهم ثلثمائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما ، فقد قال  الشافعي :  مجمع بن يعقوب  شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث  عبيد الله ،  ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله . 
 3583  - قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر  متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ،  وكانوا في أكثر الروايات ألفا ، وأربعمائة وعلى ذلك جمع أهل المغازي ، 
وروينا عن  محمد بن إسحاق بن يسار ،  عن شيوخه قالوا : والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم ، وكذلك بمعناه قال  صالح بن كيسان ،  وبشير بن يسار ،  وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .  
 3584  - وروينا عن  عطاء ،  عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين .  
وروينا في حديث أبي عمرة ،  وأبي رهم ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم . 
وروى  الواقدي  بأسانيده عن  جابر بن عبد الله ،   وأبي هريرة ،  وسهل بن أبي خيثمة ،  والمقداد ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه . قال  خالد الحذاء :  لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم  " للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم " .  
 3585  - وفي حديث أبي كبشة الأنماري ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرها قال : إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهم فمن نقصه نقصه الله . 
 3586  - وفي حديث  عبد الله بن الزبير  أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم  للزبير  أربعة أسهم سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه .  
 3587  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق ،  أخبرنا محاضر ،  أخبرنا  هشام بن عروة ،  عن يحيى بن عباد ،  عن  عبد الله بن الزبير ،  فذكره . 
وروينا في ذلك عن  عمر ،  وعلي ، والذي روي عن  مكحول ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير  حضر بخيبر  بفرسين ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه ، مرسل .  [ ص: 392 ] 
 3588  - وقال  الشافعي :  لو كان كما حدث  مكحول  كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضا  مكحول  أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف . 
 3589  - وقد أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا عمرو بن تميم الطبري ،  أخبرنا  أبو نعيم ،  أخبرنا  زكريا بن أبي زائدة ،  عن عامر ،  عن عروة البارقي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ، والغنيمة "  قلنا ، ولم يخص عربيا عربيا دون هجين . 
				
						
						
