2 - باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها 
 3338  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  قالا : أخبرنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  محمد بن عبد الوهاب ،  أخبرنا جعفر بن عوف ،  أخبرنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ،  عن  الشعبي ،  عن  ابن عمر ،  قال : قام  عمر  على منبر المدينة ،  فقال : إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل " .  
 3339  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل الصفار ،  أخبرنا  أحمد  [ ص: 331 ] بن منصور ،  ورواه  الثوري  عن  ابن حيان ،  بإسناده ، عن  عمر  قال : أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب " .  
 3340  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل الصفار ،  أخبرنا  أحمد بن منصور ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  الثوري ،  عن  ابن حيان ،  فذكره . 
وهكذا قاله حماد ،  عن أبي حيان ،  وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ،  عن  الشعبي .  
 3341  - وأخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا مالك بن عبد الواحد ،  أخبرنا معتمر ،  أخبرنا الفضيل بن ميسرة ،  عن أبي حريز ،  أن عامرا  حدثه ، عن  النعمان بن بشير  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :  " إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر " .  
 3342  - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ،  عن  الشعبي ،  عن النعمان ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا " .  
 3343  - وهذا لا يخالف حديث  أبي هريرة ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، :  " الخمر من هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة "  فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها :  [ ص: 332 ] 
 3344  - ما حدثنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني  إملاء ، أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،  أخبرنا  أحمد بن يوسف السلمي ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن  أبي سلمة ،  عن  عائشة  قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : " كل شراب أسكر ، فهو حرام " .  
والبتع نبيذ العسل . 
 3345  - وأخبرنا  أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي  أخبرنا عبد الله بن هاشم الطوسي ،  أخبرنا  يحيى بن سعيد القطان ،  أخبرنا قرة ،  عن سيار بن الحكم ،  عن  أبي بردة ،  عن  أبي موسى  قال : قلت : يا رسول الله ! إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيها ؟ فقال : " أنهاكم عن كل مسكر " .  
وروينا عن سعيد بن أبي بردة ،  عن أبيه ، عن  أبي موسى  في هذا الحديث ، والمزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد . 
 3346  - وفي حديث  أبي الزبير ،  عن  جابر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المزر قال :  " كل مسكر حرام ؛ إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار " .  
 3347  - وروينا في حديث  أم حبيبة   " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء شراب يصنع من القمح والشعير " .  
ورواه أيضا  زيد بن أسلم ،  عن  عطاء بن يسار  قال زيد :  هي السكركة . 
 3348  - وروينا في حديث  علي   " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة ، وهي  [ ص: 333 ] شراب يصنع من الشعير " .  
 3349  - وسئل  ابن عباس  عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام . 
 3350  - قال  أبو عبيد :  هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :  " إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به " . 
 3351  - ومما يبينه قول  عمر بن الخطاب :   " الخمر ما خامر العقل " . 
والحديث الذي أشار إليه  أبو عبيد  في رواية  عائشة ،  وأبي مالك الأشعري ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
 3352  - وروينا عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  قال : نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة  يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب . 
 3353  - وروينا عن  ثابت ،  عن  أنس ،  قال : حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر . 
 3354  - وأخبرنا  أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا  أبو حامد بن الشرقي ،  أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح ،  أخبرنا  روح بن عبادة ،  أخبرنا  ابن جريج ،  حدثنا  موسى بن عقبة ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .  
 3355  - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ،  حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ،  أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ،  حدثنا  روح بن عبادة ،  أخبرنا  مالك بن أنس ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر  أن رسول الله قال :  " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام " .  
 [ ص: 334 ] قال أحمد :  هكذا حدثنا روح  مرفوعا . 
قال الشيخ : حديث  موسى بن عقبة  مرفوعا مشهور ، وحديث  مالك  مرفوعا غريب ، تفرد به الدولابي ،  عن روح ،  وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع . 
 3356  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرني أبو النضر الفقيه ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  أخبرنا  محمد بن عيسى بن الطباع ،   وأبو الربيع الزهراني ،  قالا : أخبرنا  حماد بن زيد ،  عن  أيوب ،  عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة " .  
 3357  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق ،  أخبرنا أبو المثنى ،  أخبرنا  مسدد ،  أخبرنا  يحيى بن سعيد ،  عن  عبيد الله ،  قال : حدثني  نافع ،  عن  ابن عمر ،  قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " .  
 3358  - وأخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  مسدد ،   وموسى بن إسماعيل  قالا : أخبرنا  مهدي بن ميمون ،  أخبرنا أبو عثمان الأنصاري ،  عن القاسم ،  عن  عائشة  قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " كل مسكر خمر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام " .  
 3359  - أخبرنا  أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ،  أخبرنا  أبو حامد بن الشرقي ،  أخبرنا  أبو الأزهر ،  ومحمد بن المنخل ،  أخبرنا أبو ضمرة ،  أخبرنا داود بن بكر بن أبي الفرات ،  عن  محمد بن المنكدر ،  عن  جابر بن عبد الله ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام " .   [ ص: 335 ] 
 3360  - وقد روينا عن  نافع ،  عن  ابن عمر ،  وعن  سالم بن عبد الله ،  عن أبيه ، وعن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، وعن  عامر بن سعد بن أبي وقاص ،  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : مثل ما روينا عن  جابر  إلا أن سعدا  قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره " .  
 3361  - وروينا عن  ابن عباس  أنه سئل عن الطلاء ، وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام . 
 3362  - وروي عنه أنه قال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه . 
وأما قول الله عز ، وجل تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا   . 
 3363  - فقد روينا عن  ابن عباس  أنه قال : السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها . 
 3364  - وقال  مجاهد :  السكر الخمر قبل تجريمها ، وقال  الشعبي ،  وأبو رزين ،  وإبراهيم :  هي منسوخة . 
 3365  - وأما حديث  ابن عباس :   " حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب "  إنما هو السكر بفتح السين والكاف ، والمراد بالسكر المسكر . 
وكذلك رواه  أحمد بن حنبل ،  عن  محمد بن جعفر ،  عن  شعبة ،  عن مسعر ،  عن أبي عون ،  عن أبي عبد الله بن شداد ،  عن  ابن عباس :  والمسكر من كل شراب . 
 3366  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ،  أخبرنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  حدثني أبي ، فذكره . 
 3367  - وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ،  عن أحمد .  
وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ،  عن سماك ،  عن  القاسم بن عبد الرحمن ،  عن أبيه ، عن  أبي بردة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " اشربوا ولا تسكروا "  فقد  [ ص: 336 ] أجمعوا على أن  أبا الأحوص  وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن بريدة ،  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " ولا تشربوا مسكرا " .  
وأما حديث الحجاج ،  عن حماد ،  عن  إبراهيم ،  عن  ابن مسعود   " هي الشربة التي تسكرك " فقد قال  عبد الله بن المبارك :  هذا باطل . 
 3368  - وروى  ابن المبارك ،  عن  الحسن بن عمرو ،  عن فضيل بن عمرو ،  عن  إبراهيم ،  قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا . 
وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن  عمر  في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفة . 
والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما : 
 3369  - أخبرنا  أبو علي الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة ،  أخبرنا  أبو داود ،  أخبرنا  هشام بن عمار ،  أخبرنا صدقة بن خالد ،  أخبرنا  زيد بن واقد ،  عن خالد بن عبد الله بن حسين ،  عن  أبي هريرة ،  قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : " اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر " .  
 3370  - تابعه عثمان بن علاق ،  عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان  سمع  أبا هريرة  يقول : 
 3371  - وروينا عن  أبي موسى الأشعري ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وروينا عن  نافع مولى ابن عمر  في الإداوة التي تغيرت فذاقها  عمر ،  فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ما قبض  عمر  وجهه إلا أنها تخللت . 
وكذلك قاله  ابن المسيب ،  وعتبة بن فرقد .  
 3372  - وقال  زيد بن أسلم  أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء . 
 3373  - وقال  عبد الله بن عمر  إنما كسر  عمر  النبيذ من شدة حلاوته . 
 3374  - وفي حديث  عائشة  أنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذ  [ ص: 337 ] غدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة .  
 3375  - وفي حديث ابن الديلمي ،  عن أبيه قال : قلنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : " ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم " . 
 3376  - وروينا عن  زيد بن أسلم ،  عن أبيه أنه قال : كان النبيذ الذي يشرب  عمر ،  وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي ، فعلى هذه الصفة كان نبيذهم . 
 3377  - والذي روي عن  عمر  أن رجلا أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر ، فضربه ، وقال : إنما أضربك على السكر ، فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة ،  وقيل : ابن ذي حدان  وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به . 
 3378  - أخبرنا  أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا عباس بن محمد ،  أخبرنا  روح بن عبادة ،  أخبرنا  حسين المعلم ،  أخبرنا  يحيى بن أبي كثير ،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن ،  عن  أبي قتادة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " لا تنبذوا الرطب والزهو جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته " .  
قال يحيى :  فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ،  فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح ، وأكثر مما روي مرسلا عن  عائشة  في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . 
وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية . فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد ، والاشتداد حتى يصير مسكرا ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر .  [ ص: 338 ] 
 7933  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ،  أخبرنا  عثمان بن سعيد ،  أخبرنا  أحمد بن يونس ،  أخبرنا معرف بن واصل ،  عن  محارب بن دثار ،  عن  ابن بريدة ،  عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا " .  
 3380  - وروينا في حديث  جابر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، فانبذوا ، ولا أحل مسكرا " .  
				
						
						
