12 - باب الخيار في القصاص 
 2978  - أخبرنا  أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ،  أخبرنا  أحمد بن عبيد الصفار ،  أخبرنا  إسماعيل بن إسحاق ،  أخبرنا  علي بن عبد الله ،  أخبرنا  سفيان ،  عن  عمرو بن دينار ،  حدثني  مجاهد ،  عن  ابن عباس ،  قال :  " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد . . . .   الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان  فالعفو أن تقبل الدية في العمد ، فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدي ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم " . 
 2979  - وروينا عن  مقاتل بن حيان ،  عمن أخذ التفسير من التابعين ، منهم :  مجاهد ،  والحسن ،  وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ، ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد  صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيف  [ ص: 219 ] من ربكم ، ورحمة   " . 
 2980  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  قالوا : أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع بن سليمان ،  أخبرنا  الشافعي ،  أخبرنا  محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ،  عن  ابن أبي ذئب ،  عن  سعيد المقبري ،  عن أبي شريح الكعبي  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره :  " ثم إنكم يا خزاعة  قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ،  وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .  
وقال مرة :  " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود " .  
 2981  - ورواه  محمد بن إسحاق بن يسار ،  عن الحارث بن فضيل ،  عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ،  عن أبي شريح الخزاعي  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار " .  
 2982  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  أبو زرعة الدمشقي ،  أخبرنا  أحمد بن خالد الوهبي ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق ،  فذكره ، 
واختلف على  يحيى بن أبي كثير ،  عن  أبي سلمة ،  عن  أبي هريرة ،  عن النبي  [ ص: 220 ] صلى الله عليه وسلم - في لفظ الحديث : وقيل :  " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " ،  وقيل :  " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " ،  وقيل : إما أن يقاد ، وإما يفادى " ، وقيل :  " إما أن يفدي ، وإما أن يقتل " .  
وحديث أبي شريح  لم يختلف عليه في المعنى ، فهو أدل " . 
 2983  - وفي حديث  محمد بن راشد ،  عن  سليمان بن موسى ،  عن  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية " .  
 2984  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرنا  أبو العباس بن يعقوب ،  أخبرنا  الحسن بن مكرم ،  أخبرنا  أبو النضر ،  أخبرنا  محمد بن راشد ،  فذكره . 
 2985  - حدثنا  أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ،  أخبرنا  أبو سعيد بن الأعرابي ،  أخبرنا  سعدان بن نصر ،  أخبرنا  إسحاق بن يوسف ،  أخبرنا  عوف الأعرابي ،  عن علقمة بن وائل الحضرمي .  
 2985  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ ،  وأبو بكر بن الحسن  قالا : أخبرنا  أبو العباس بن يعقوب ،  أخبرنا محمد بن الجهم ،  أخبرنا  هوذة بن خليفة ،  أخبرنا عوف ،  عن حمزة بن عمر العائذي ،  عن علقمة بن وائل الحضرمي ،  عن أبيه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " ، قال : لا قال : " فتأخذ الدية ؟ " ، قال : لا ، قال : " فتقتله " قال : نعم ، قال : " اذهب به " ، فلما ذهب به فتولى من عنده ، قال له تعالى : " أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات ، قال : فقال رسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء  [ ص: 221 ] بإثمك ، وإثم صاحبك " ، قال : فتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته .  لفظ حديث هوذة .  
 2986  - أخبرنا  أبو الحسن بن بشران ،  أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار ،  أخبرنا  محمد بن إسحاق الصغاني ،  أخبرنا  يعلى بن عبيد ،  أخبرنا  الأعمش ،  عن  زيد بن وهب ،  قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما ، فرفع ذلك إلى  عمر بن الخطاب ،  فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر  عمر  لسائرهم بالدية " .  
 2987  - وروينا في ذلك عن  ابن مسعود  أنه قال : كانت " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا " . 
 2988  - وروينا في معناه عن  عائشة  مرفوعا  " على المقتتلين أن ينحجزوا الأول ، فالأول ، وإن كانت امرأة " .  
وفي رواية أخرى  " الأدنى ، فالأدنى "  قال  أبو عبيد  يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني : يكفوا عن القود " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					