4 - باب نفقة الأولاد 
قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن   . 
 2892  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ ،  أنبأنا  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ،  أخبرنا أحمد بن مهران الأصبهاني ،  أخبرنا  عبيد الله بن موسى ،  عن  سفيان ،  عن  هشام ،  عن أبيه ، عن  عائشة  أن هندا  قالت : يا رسول الله ! إن  أبا سفيان  رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ، قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .  
 2893  - قال  الشافعي :  وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال  ابن عباس  في قول الله عز وجل  " وعلى الوارث مثل ذلك "  من أن لا تضار والدة بولدها ؛ لأن عليها الرضاع . 
 2894  - قال  الشافعي   - رضي الله عنه - : - " والولد من الوالد فلا يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية . 
 [ ص: 191 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					