44 - باب الأمر بإتيان الدعوة 
 2580  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائفي ،  حدثنا  عثمان بن سعيد ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك  عن  نافع ،  عن  عبد الله بن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " .  
وروينا عن  عبيد الله بن عمر ،  عن  نافع  في هذا الحديث :  " إلى وليمة عرس " وفي رواية  أيوب ،  عن  نافع :   " فليجب عرسا كان أو نحوه " .  
 2581  - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن معاوية العطار النيسابوري ،  حدثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ،  حدثنا حامد بن أبي حامد المقري ،  حدثنا  مكي بن إبراهيم ،  حدثنا  هشام بن حسان ،  عن  محمد بن سيرين ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا دعي أحدكم فليجب . فإن كان مفطرا فليطعم . وإن كان صائما فليصل " .  
زاد فيه  روح بن عبادة  عن  هشام :   " يعني الدعاء " . 
وروي عن  ابن عمر ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه . 
 2582  - وفي حديث  أبي الزبير ،  عن  جابر ،  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا  [ ص: 87 ] دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم وإن شاء ترك " .  
 2584  - وفي الحديث الصحيح عن  أبي هريرة  مرفوعا ، وموقوفا :  " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " .  
*** 
				
						
						
