9 - باب النهي عن بيع الحيوان باللحم  
 1890  - أخبرنا  أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ،  أخبرنا  أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي  حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  القعنبي  فيما قرأ على  مالك :  عن  زيد بن أسلم  ، عن  سعيد بن المسيب   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  " نهى عن بيع الحيوان باللحم " .  
هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان  الخلال فرواه عن  مالك ،  عن  الزهري  ، عن  سهل بن سعد  موصولا وهو باطل . 
 1891  - وقد أكد  الشافعي  هذا المرسل بمرسل آخر : 
عن القاسم بن أبي بزة  عن رجل من أهل المدينة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت .  
 1892  - وروي عن  أبي يحيى ،  عن أبي صالح مولى التوأمة ،  عن  ابن عباس  عن  أبي بكر الصديق  أنه  " كره بيع الحيوان باللحم " .  
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة  وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان  أبان بن عثمان  وغيره . 
 1893  - قلت : وقد رواه  إبراهيم بن طهمان  ، عن  الحجاج بن الحجاج ،  عن  قتادة  ، عن  الحسن ،  عن سمرة :   " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم " .  
 [ ص: 251 ] 
 1894  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، قال : سمعت  يحيى بن منصور القاضي  يقول : سمعت  أبا بكر محمد بن إسحاق  وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ،  فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ،  حدثني أبي ، حدثنا  إبراهيم بن طهمان  ، فذكره . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					