55 - باب النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها  
 1838  - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ،  أخبرنا  أبو محمد بن حيان ،  حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ،  حدثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ،  حدثنا  محمد بن سلمة  ، عن  أبي عبد الرحمن ،  عن الجهم بن جارود ،  عن  سالم بن عبد الله  ، عن أبيه أن  عمر  أهدى نجيبة له قد أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . 
كذا قال : نجيبة " .  
 1839  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ،  حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ،  حدثنا  زيد بن الحباب  ، حدثنا  عبد الله بن عياش ،  عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة   ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " من باع جلد أضحية فلا أضحية له " .  
* * * 
 [ ص: 230 ] 
				
						
						
