13 - باب ما يوجب غسل الجنابة  
قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا   . 
 131  - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري بن الحمامي  ببغداد  ، أخبرنا  أبو سهل بن زياد القطان  ، حدثنا  موسى بن هارون  ، حدثنا  محمد بن مهران الجمال  ، أخبرنا مبشر الحلبي  ، عن محمد بن أبي غسان  ، عن  أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  ، قال : حدثني  أبي بن كعب  أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من الماء إنما كانت " رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعد "  . 
 [ ص: 63 ] 
 132  - أخبرنا  أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان  ببغداد  ، أخبرنا  أبو سهل بن زياد القطان  ، حدثنا  إسحاق بن الحسن الحربي  ، حدثنا عفان  ، أخبرنا  أبان بن يزيد العطار  ،  وهمام بن يحيى  ، قالا : حدثنا  قتادة  ، عن  الحسن  ، عن  أبي رافع  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل "   . 
 133  - وفي رواية  هشام الدستوائي  ،  وشعبة بن الحجاج  عن  قتادة   :  " وألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل "   . 
 134  - وفي حديث مطر  عن  الحسن   : " وإن لم ينزل " . 
 135  - أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  ، حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، حدثنا  مالك  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  زينب بنت أم سلمة  ، عن  أم سلمة  أم المؤمنين ، أنها قالت : جاءت  أم سليم  امرأة  أبي طلحة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إذا رأت الماء "   . 
 [ ص: 64 ] 
 136  - وفي حديث القاسم  عن  عائشة  ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : " يغتسل " وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل ؟ قال : " لا غسل عليه "   . ثم ذكر سؤال  أم سليم   . 
 137  - وفي حديث  أنس بن مالك  في قصة  أم سليم   : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إن ماء الرجل غليظ أبيض و ماء المرأة رقيق أصفر "  . 
* * * 
				
						
						
