7 - والشبهة في المحل في ستة مواضع : [ ص: 381 ] جارية ابنه ، والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ، ، والجارية المبيعة إذا ، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطئ وغيره ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن 9 - ، وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد ، وإن قال : علمت أنها علي حرام ; لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم .
ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ، ومكاتبه ، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد ، والتي فيها الخيار للمشتري ، وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء ، والزوجة المحرمة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها ( انتهى ما في فتح القدير ) .
وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهي شبهة العقد فلا حد إذا وطئ محرمة بعد العقد عليها ، وإن كان عالما بالحرمة ، فلا حد على من وطئ امرأة تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه .
وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها ، إذا قال [ ص: 382 ] علمت أنها حرام ، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة


