28 - ( تتمة ) 29 - يدخل في هذه القاعدة ما  إذا جمع بين حلال وحرام      30 - في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح : قالوا   [ ص: 346 ] لو  جمع بين من تحل ومن لا تحل      32 - كمحرمة ومجوسية ، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة ، صح نكاح الحلال اتفاقا .  
33 - ، وإنما الخلاف بين  الإمام  وصاحبيه  في انقسام المسمى من المهر وعدمه ، وهي في الهداية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					