وخرجت عن هذه القاعدة مسائل : الأولى : من  أحد   [ ص: 341 ] أبويه كتابي والآخر مجوسي   ، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ، ويجعل كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا ، وبه قال   الشافعي  عليه السلام .  
ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم ; لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير ، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له  
				
						
						
