. فمن فروعها ما إذا  تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم ، والآخر الإباحة    [ ص: 336 ] قدم التحريم ، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ ; لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ 4 - ; لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية ، ثم يصير منسوخا بالمبيح .  
ولو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح ، وهو لم ينسخ شيئا ; لكونه على وفق الأصل 5 - ، وفي التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا ، وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض ، ومن ثمة قال  عثمان   [ ص: 337 ] رضي الله عنه ، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين : أحلتهما آية وحرمتهما آية 6 - فالتحريم أحب إلينا .  
وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث ( {  لك من الحائض ما فوق الإزار     } ) وحديث ( {  اصنعوا كل شيء إلا النكاح     } ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة .  
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا ، وهو قول  أبي حنيفة  وأبي يوسف  ومالك   والشافعي  رحمهم الله ، وخص  محمد  رحمه الله شعار الدم ، وبه قال  أحمد  عملا بالثاني .  
     	
		 [ ص: 336 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					