[ ص: 274 ] القاعدة الخامسة الضرر يزال 1 - وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ( انتهى ) .  
وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما ، ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه .  
فمن ذلك ;  الرد بالعيب   وجميع أنواع الخيارات ، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به ،  والشفعة   فإنها للشريك ; 2 - لدفع ضرر القسمة ، وللجار لدفع ضرر جار السوء ( بجيرانها تغلو الديار وترخص ) .  
والقصاص والحدود ، والكفارات وضمان المتلفات  
     	
		 [ ص: 274 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					