[ ص: 158 ] وقالوا : لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه ( انتهى ) . قلت : لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين ، ثم قلت :
7 - يمكن أن يفرع عليه : لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على هذه ، وخرج عنها ما ذكره في البيوع : لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب له تركها مع بطلان الإجارة ; فمقتضى القاعدة : أن لا يطيب لثبوت الإذن في ضمن الإجارة ومما ذكروه فيالمكاتب : لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق وبقي البدل ، مع أن الإبراء متضمن للعتق ، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق ، وما ذكروه في الشفعة : لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة ، مع أن المتضمن للإسقاط صالحه وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه
[ ص: 158 ]


