الحادية عشرة : إذا  اختلف الزوجان في الوطء   
29 - فالقول لها فيه إلا في مسائل : الأولى :  ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب   ، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا   [ ص: 435 ] ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده . الثانية :  المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة   قبل قوله بيمينه لا بعد مضيها . الثالثة : لو  قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر . وقال قبله ولك نصفه   ، فالقول لها  
30 - لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال ; فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه . ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه  
31 - عدنا إلى تصديقه . هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا . الرابعة :  ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها      ;  
32 - فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر . الخامسة : 33 - لو  علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه   ، فالقول له لإنكاره وجود الشرط . قال في الكنز : وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					