11 -  ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم   ، فله نصب القاضي نيابة عن السلطان ، ولو حكم بنفسه لم يصح ، ولو  أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه   جاز بلا تجديد إذن ، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي ، والورثة صغار ، عند  الإمام الأعظم  
     	
		 [ ص: 337 ] 
				
						
						
