واختلفوا في  وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية      .  
9 - والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه . واتفقوا على وجوب  العشر والخراج في أرضه   وعلى وجوب  نفقة زوجته وعياله وقرابته   كالبالغ ، وعلى  بطلان عبادته بفعل ما يفسدها   من نحو كلام في الصلاة ، وأكل وشرب في الصوم ، وجماع في الحج قبل الوقوف  بعرفة   ، لكن لا دم عليه في فعل محظور إحرامه ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					