والناسي والعامد في اليمين سواء   ، وكذا في الطلاق لو  قال : زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة   ، وكذا في العتاق ، وكذا في محظورات الإحرام .  
28 - وقد جعل له أصلا في التحرير فقال : إن كان معه مذكر ، ولا داعية له 29 - كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره ،   [ ص: 295 ] بخلاف سلامه في القعدة ، 31 - أو لا معه مع داع كأكل الصائم سقط 32 - أو لا 33 - ولا فأولى كترك الذابح التسمية ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					