8 - واتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقا   [ ص: 290 ] للحديث الحسن {  إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه     } قال الأصوليون : إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة 10 - محل الكلام 11 - ; لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها ، وهو نوعان   [ ص: 291 ] أخروي ، وهو المأثم ، 13 - ودنيوي ، وهو الفساد .  
14 - والحكمان مختلفان ، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا 15 - فلا يعم .  
أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له ،   [ ص: 292 ] وأما عند   الشافعي  رحمه الله فلأن المجاز لا عموم له ، 17 - فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح ، وتمامه في شرحنا على المنار .  
وأما الحكم الدنيوي   [ ص: 293 ] فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه 19 - ولا يحصل الثواب المترقب عليه ، أو فعل منهي عنه ، 20 - فإن أوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					