[ ص: 207 ] كتاب الغصب  المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف      .  
المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول   فإن المتولي إنما يضمن الثاني ، كذا في وقف الخانية .  
إذا  تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه   فالقول للمالك  
     	
		
				
						
						
