20 -  تسليم الجار مع الشريك   صحيح ، ولو سلم الشريك لم يأخذ الجار .  
 [ ص: 184 ] سلام الشفيع على المشتري لا يبطلها ، وهو المختار .  
الإبراء العام   [ ص: 185 ] من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا يبطلها ديانة إن لم يعلم بها إذا  صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع   فهو مخير ، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء ترك 23 - كذا في الولوالجية .  
وفيه نظر  
     	
		
				
						
						
