361 - حادثة :  ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا   من مدة ثماني عشر سنة ، على أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها ، وإن المدعى عليه يتعرضه بغير حق وطالبه بذلك ، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له ، فأحضر المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة ، وزاد أحدهما بأنه واضع اليد عليه ، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه فسئلت عن الحكم ، فأجبت بأنه غير صحيح ; لأن المدعي لم   [ ص: 432 ] يبين فيها أنه خارج أو ذو يد ، وعلى كل لا موافقة بين الدعوى والشهادة .  
والحاصل أن القاضي يستأنف الدعوى ; فإن  ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج      362 - وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان ، فإن برهن على ما ادعى قدم برهان الخارج ; لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج ، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن ، فبرهن الناظر على غراس المستأجر ، قدم برهان الناظر لكونه خارجا ، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق ، والأولى تثبته غصبا ؟  قلت     : لا ترجيح بذلك .  
ثم سئلت لو أرخا في الغرس ؟ فأجبت بتقديم بينة الخارج ، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم ، 363 - لأن الغرس مما يتكرر .  
وقال  الزيلعي     : إنه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه ، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في أرض مسبلة كانت سبيلا ( انتهى ) .  
فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا   [ ص: 433 ] إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل ، وظاهر ما في الإسعاف أنه  لو غرس في الوقف   ولم يغرس له كانت ملكا له لا وقفا . 365 -  
وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا  غصب أرضا وبنى فيها أو غرس   
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					