قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله : 327 - إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، 328 - ثم بالغ في الإنكار ( انتهى ) .
ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله [ ص: 422 ] لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة .


