قال في بسيط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه : وذكر جماعة من أصحاب   الشافعي  وأبي حنيفة  رحمهم الله : 327 -  إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال   فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ، 328 - ثم بالغ في الإنكار ( انتهى ) .  
ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله   [ ص: 422 ] لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة .  
     	
		
				
						
						
