[ ص: 119 ] وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي : لو  صلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أول . أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة      .  
فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن عليه ظهر فائت وعلى القول الآخر لا ; كما في فتح القدير ; وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول  أبي حنيفة  وأبي يوسف  رحمهما الله . 219 -  
خلافا  لمحمد  رحمه الله فينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على قول  محمد  رحمه الله  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					