[ ص: 368 ] ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع . ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي لو خوصم الأب بحق عن الصبي فأقر ، لا يخرج عن الخصومة ، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره ، بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة ( انتهى ) .
ثم رأيت سادسا في القنية لو أقر الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره .
[ ص: 368 ]


