20 - لا يحلف القاضي على حق مجهول ، 21 - فلو  ادعى على شريكه خيانة مبهمة   لم يحلف إلا في مسائل ، 22 - كما في دعوى الخانية : الأولى :  إذا اتهم القاضي وصي اليتيم      .  
الثانية :  إذا اتهم متولي الوقف   فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف .  
الثالثة :  إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة   فإنه يحلفه   [ ص: 317 ] كما في القنية . 24 -  
الرابعة : الرهن المجهول . 25 -  
الخامسة : في  دعوى الغصب      . 26 -  
السادسة : في  دعوى السرقة   ،   [ ص: 318 ] وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول 28 - فصارت ستا .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					