200 - ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلاة كلها من [ ص: 114 ] قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان 201 - فإنه يجمعها شهود الشهر فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه 202 - فصام بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما 203 - عن قضاء صوم يومين أو أكثر بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين حيث لا يجوز لاختلاف السبب كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس


