والتدبير وصية   فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث ; 13 - لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها ;  وتدبير المكره صحيح لا وصيته   ، 14 - ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية .  
والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار فيكون مطلقا .   [ ص: 141 ] 
وفي الإجارة فتفسد . 16 -  
إلى نحو مائتي سنة ، 17 - إلا  في النكاح بالتأقيت   فيفسد المتكلم بما لم يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير ، 18 - إلا في مسائل البيع 19 - والخلع على الصحيح ، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة 20 -  والإبراء عن الدين    [ ص: 142 ] كما في نكاح الخانية  
     	
		
				
						
						
