[ ص: 125 ] لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت ، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة ، وفيما  إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت   ، وفيما  إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت   ، وفيما إذا  علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه   كما في الكافي .  
إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا  قال إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سررت   لم يقع   [ ص: 126 ] كما في الخانية من الطلاق .  
إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها   فالقول لها في حقها .  
وإذا  علق عتقه بما لا يعلم إلا منه   فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فأنت حر   [ ص: 127 ] فقال : احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط . 27 -  
وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم  
     	
		 [ ص: 125 ] 
				
						
						
