13 - المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال ، والمضاف ، منعقد في الطلاق والعتاق والنذر ; [ ص: 122 ] فإذا قال : أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ، وملكه إذا قال : إذا جاء غد .
ولو قال : لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل ، بخلاف ما إذا جاء غدا .
إلا في مسألتين 15 - فقد سووا بينهما : الأولى : في إبطال خيار الشرط .
قالوا : لا يصح تعليق إبطاله بالشرط 16 - وقالوا : لو قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري ، أو قال : أبطلته غدا ، فجاء غد بطل خياره ، كذا في خيار الشرط من الخانية .
الثانية : قال الفقيه أبو الليث والإسكافي رحمهما الله : لو قال : آجرتك غدا ، أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت ، [ ص: 123 ] مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها . 18 -
ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع ; 19 - لو حلف لا يحلف ثم قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق ; حنث ، 20 - بخلاف إن دخلت الدار 21 - وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقها


